ما الحكم الشرعي في قول الزوج لزوجته: "أنت طالق، طالق" في حالة غضب ورغبتهما في الرجوع، وهما يعيشان في ألمانيا ولديهما 3 أطفال؟
إذا تلفظتَ بالطلاق مدركًا لما تقول، فقولك لزوجتك "أنتِ طالق، طالق" يقع به طلقة واحدة إن لم تقصد إيقاع طلقتين. ولك مراجعتها قبل انقضاء عدتها إذا لم تكن طلقتها قبل ذلك، لأن الطلاق دون ثلاث يملك الزوج فيه الرجعة في العدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136078