كيف يُقسّم الميراث بين الزوج، الأم، وثلاث أخوات لأب، وأختين لأم؟
إذا لم تترك المرأة من الورثة إلا الزوج، والأم، وأختين من الأم، وأخوات من الأب، فإن التركة تقسم على ثلاثين سهما: للزوج النصف (تسعة أسهم)، وللأم السدس (ثلاثة أسهم)، وللأختين من الأم الثلث (ستة أسهم) لكل واحدة ثلاثة، وللأخوات من الأب الثلثان (اثنا عشر سهما) لكل واحدة أربعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141381