سؤال عن صحة الوضوء قبل الوقت لأصحاب الأعذار والسلس، حيث ورد في مذهب الإمام أحمد أنه لا يصح إلا لصلاة فائتة. السائل يستفسر عن معنى الفائتة وهل يصح الوضوء الذي توضأه لصلاة العصر لصلاة المغرب التالية، أم المقصود الوضوء لصلاة فائتة من يوم سابق. كما يسأل عن صحة الوضوء قبل الوقت للطواف وهل يصح استخدامه للصلاة بعد دخول الوقت، مع الإشارة إلى تعارض هذا مع حديث الوضوء لكل صلاة.
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الحنابلة يرون أن وضوء دائم الحدث لا يصح إلا بعد دخول وقت الصلاة، فإذا توضأ في وقتها فله أن يصلي به أكثر من فرض ما دام الوقت باقياً. وإذا خرج الوقت بطل وضوؤه إن خرج منه شيء بعد الوضوء. أما الصلاة الفائتة فيتوضأ لها ويقضيها في أي وقت. ومن توضأ لحاضرة فله أن يصلي معها ما شاء من الفوائت ما لم يخرج وقت الحاضرة. وطهارة دائم الحدث مقيدة بالوقت كالتيمم، فإن توضأ قبل الوقت وخرج منه شيء بطلت طهارته، وإن توضأ بعد الوقت صح ولم يؤثر فيه ما يتجدد من الحدث الذي لا يمكن التحرز منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77306
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 77306
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي