كيف يُرفع التعارض بين فتواكم بخصوص حُكم دخول المُحرِم دكانًا يتصاعد منه دخان البخور (فتوى رقم: 137067) وبين حديث ابن عباس في صحيح البخاري الذي يذكر أن المُحرِم يشم الريحان، وهل بالقياس حكم البخور هو حكم الريحان؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
القول بأن يشم الريحان ثابت عن ابن عباس، لكنه موقوف عليه لا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد خالفه صحابة آخرون كابن عمر وجابر، فمنعوا المحرم من شم الريحان. الفقهاء اختلفوا في حكم شم الريحان للمحرم؛ فمنهم من أباحه ومنهم من حرمه أو كرهه، ومَنشأ هو هل يعدّ الريحان من الذي يحرم على المحرم استخدامه. وإلزام من تعمد شم الطيب هو والأبرأ للذمة، لأن تعمد شم الطيب ذريعة لاستعماله.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114956
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 114956
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي