كيف يُرفع التعارض بين فتواكم بخصوص حُكم دخول المُحرِم دكانًا يتصاعد منه دخان البخور (فتوى رقم: 137067) وبين حديث ابن عباس في صحيح البخاري الذي يذكر أن المُحرِم يشم الريحان، وهل بالقياس حكم البخور هو حكم الريحان؟
القول بأن المحرم يشم الريحان ثابت عن ابن عباس، لكنه موقوف عليه لا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد خالفه صحابة آخرون كابن عمر وجابر، فمنعوا المحرم من شم الريحان. الفقهاء اختلفوا في حكم شم الريحان للمحرم؛ فمنهم من أباحه ومنهم من حرمه أو كرهه، ومَنشأ الخلاف هو هل يعدّ الريحان من الطيب الذي يحرم على المحرم استخدامه. وإلزام من تعمد شم الطيب بالفدية هو الأحوط والأبرأ للذمة، لأن تعمد شم الطيب ذريعة لاستعماله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114956