هل تتحمل الجدة وزراً بسبب وفاة ابن أختها أثناء الرضاعة، مع العلم أن سبب الوفاة هو الرضاعة نفسها؟
الأصل أن الرضاعة لا تسبب موت الرضيع، لكن لو تيقن أن سبب موت الرضيع هو تفريط المرضعة كإرضاعه إرضاعًا زائدًا عن حاجته وتلبد اللبن في بطنه حتى مات، فهذا يُعد قتل خطأ.
في هذه الحالة، يجب على عاقلة المرضعة (عصبتها من الرجال) دفع الدية، وتكون في بيت المال إن لم يكن لها عصبة، وتسقط إن عفا الورثة. كما تجب على المرضعة كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين.
إذا توفيت المرضعة، فالعتق يكون من مالها، فإن لم توجد الرقبة، صام عنها وليها القريب استحبابًا، بناءً على أحاديث "من مات وعليه صيام صام عنه وليه". هو القريب سواء كان عصبة أو وارثًا أو غيرهما، وإن صام أجنبي بإذن الولي صح.
والخلاصة: إن ثبت تفريط جدتك في إرضاع أختها تسبب في موتها، ولم تجد جدتك رقبة مؤمنة تعتقها عنها ، فيُندب لها أن تصوم عنها شهرين متتابعين. وإن لم يثبت تفريط أختها، فلا شيء عليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/41994
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 41994
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي