العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المال المتجمع من الراتب وذهب الزينة، وهل يجوز دفعها لسداد قسط الأخ الجامعي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في النقود المجمعة من الراتب إذا بلغت (ما يعادل 85 جرام ذهب أو 595 جرام فضة) وحال عليها ، ومقدار الزكاة ربع (2.5%). إذا كان لديك ذهب غير معد للزينة أو معد للزينة (على قول وجوب الزكاة فيه)، تُضم النقود إليه لإكمال النصاب وتُخرج الزكاة من الكل. أما دفع الزكاة للأخ الدارس بالجامعة، فسبق تفصيله في فتاوى سابقة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
163548
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي