العودة إلى البحث
السؤال

هل يلحقني إثم إذا أعرت أرضاً لفلاح زرع فيها شجيرات التبغ (الدخان)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحرم غرس شجر التبغ إذا كان يُراد لصنع الدخان؛ لما فيه من ضرر، ويحرم إعارة الأرض لغرض زراعته، لأن الإعارة لا تجوز إذا كان المستعير سيستعمل الشيء المعار في معصية. فإن كنت قد أعرت الأرض دون علمك بنيته، فلا إثم عليك، ولكن إن علمت بذلك، فعليك استردادها إن قدرت؛ لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
121973
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي