هل يلحقني إثم إذا أعرت أرضاً لفلاح زرع فيها شجيرات التبغ (الدخان)؟
يحرم غرس شجر التبغ إذا كان يُراد لصنع الدخان؛ لما فيه من ضرر، ويحرم إعارة الأرض لغرض زراعته، لأن الإعارة لا تجوز إذا كان المستعير سيستعمل الشيء المعار في معصية. فإن كنت قد أعرت الأرض دون علمك بنيته، فلا إثم عليك، ولكن إن علمت بذلك، فعليك استردادها إن قدرت؛ لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121973