هل يلحقني إثم إذا أعرت أرضاً لفلاح زرع فيها شجيرات التبغ (الدخان)؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحرم غرس شجر التبغ إذا كان يُراد لصنع الدخان؛ لما فيه من ضرر، ويحرم إعارة الأرض لغرض زراعته، لأن الإعارة لا تجوز إذا كان المستعير سيستعمل الشيء المعار في معصية. فإن كنت قد أعرت الأرض دون علمك بنيته، فلا إثم عليك، ولكن إن علمت بذلك، فعليك استردادها إن قدرت؛ لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121973
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 121973
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي