هل يحق للقيط رفع دعوى قضائية على من يناديه "يا ابن الزنا" أو "يا ابن الحرام"، وهل يقام الحد على القائل، لعدم وجود دليل شرعي على صحة التهمة؟
اللَّقيط هو طفل لا يُعرف أبواه، وليس بالضرورة أن يكون ابن زنا، فقد يكون ضاع من أهله أو نبذوه لأسباب أخرى. من قذف لقيطًا محصنًا بأنه ابن زنا، وجب عليه حد القذف، لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) النور/4. هذا ينطبق على الرجال والنساء على حد سواء. جمهور العلماء يرون أن من قذف ولد المتلاعنين بأنه ولد زنا يُجلد حد القذف، وكذلك من قذف اللقيط، لأن الزنا لم يثبت بطريق شرعي. والقول الراجح عند المالكية أن من قال للقيط: يا ابن الزنا، يُحد، لاحتمال أن يكون نبذ وهو من نكاح صحيح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20427