العودة إلى البحث
السؤال

هل يُطلَق لقب "لقيط" على ابن الزنا المعروف نسبه، أم يقتصر على مجهول النسب الموجود في الشارع؟ وهل يجوز لولد الزنا مناداة والده بـ "أبي"، وهل تُعد ابنة الزنا من محارم أبيها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اللقيط هو الطفل المنبوذ سواء كان من زنا أو من نكاح صحيح. وجمهور الفقهاء على أن ولد الزنا لا ينسب للزاني. بنت الرجل من الزنا ليست من محارمه، فلا يجوز له الخلوة بها أو النظر إليها، ولكنها محرمة عليه في النكاح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
165761
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي