هل يُطلَق لقب "لقيط" على ابن الزنا المعروف نسبه، أم يقتصر على مجهول النسب الموجود في الشارع؟ وهل يجوز لولد الزنا مناداة والده بـ "أبي"، وهل تُعد ابنة الزنا من محارم أبيها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اللقيط هو الطفل المنبوذ سواء كان من زنا أو من نكاح صحيح. وجمهور الفقهاء على أن ولد الزنا لا ينسب للزاني. بنت الرجل من الزنا ليست من محارمه، فلا يجوز له الخلوة بها أو النظر إليها، ولكنها محرمة عليه في النكاح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/165761
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 165761
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي