العودة إلى البحث

ما نصيب كل وارث من التركة إذا كان للميت: ابن واحد، وزوجة واحدة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

توزع التركة كالتالي: للزوجة الثمن لوجود ابن للميت، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾، والباقي يأخذه الابن تعصيباً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».

وينبغي رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية؛ لوجود وصايا أو ديون أو حقوق مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي