ما حكم إجراء عقد شرعي للفتاة الحامل من الزنا دفعاً للضرر، مع العلم أنه لا يجوز العقد عليها قبل وضع الحمل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في وجوب من الزنا، فذهب الحنفية والشافعية إلى عدم وجوبها لعدم حرمة ماء الزنا، ويجوز العقد على الزانية قبل وضع الحمل. بينما ذهب المالكية والحنابلة إلى وجوب العدة على الزانية، وفي قولٍ عندهم تبرأ بحيضة، وعليه لا يجوز العقد قبل تمام العدة.
لا بأس بالأخذ بالقول الأول في حال الخوف من إزهاق الأرواح، مع تذكير الطرفين . عند إجراء العقد، يجب مراعاة الشروط الضرورية كوجود والشهود. يبقى إشكال نسبة الولد من الزنا؛ يرون نسبته لأمه، وذهب بعض العلماء إلى نسبته للزاني إذا تزوج ممن حملت منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56958
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 56958
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي