هل الأمر في الآية الكريمة: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ) للوجوب أم للاستحباب؟
قوله تعالى: (وقرن في بيوتكن) خطاب لنساء النبي، وهو أمر بلزوم البيت لأنه أحفظ وأسلم للمرأة، ونهي عن التبرج كعادة الجاهلية الأولى، وقد اختلف القراء في قراءة (وقرن) فقرأ نافع وعاصم بفتح القاف بمعنى: اقررن في بيوتكن، وقرأ الباقون بكسر القاف بمعنى: كن أهل وقار وسكينة.
واختلف العلماء في أمر النساء بالقرار في البيوت هل هو للوجوب أم لا: 1. يرى بعضهم أنه للوجوب على أمهات المؤمنين، وهو كمال لسائر النساء. 2. ويرى آخرون أنه ليس على الوجوب، مستدلين بأن الخروج للحج أو العمرة أو أي مصلحة مأمور بها لا ينافي هذا الأمر، فقد خرجت نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الآية لحج وغيره.
والأمر بالاستقرار في البيوت لا يمنع الخروج للحاجة الشرعية كالصلاة في المسجد بشروطها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/4422