هل تأثم المرأة إذا حاضت بعد دخول وقت الظهر بنصف ساعة ولم تصل الظهر، وهل عليها قضاء تلك الصلاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في وجوب قضاء الصلاة على الحائض إذا دخل عليها الوقت وهي طاهرة ثم حاضت، على قولين:
1. لا يلزمها القضاء، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، لأن القضاء يحتاج لأمر جديد وهي لم تُفرّط.
2. يلزمها القضاء، وهو مذهب الشافعي وأحمد.
والأرجح عدم لزوم القضاء. وإن قضت احتياطاً فهو أولى.
وإذا أخرت الصلاة حتى حاضت مع توقعها للحيض، فهي آثمة لتفريطها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31369