العودة إلى البحث
السؤال

إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة، فهل تقضي الصلاة عن وقت الحيض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة، تقضي تلك الصلاة بعد طهرها، لقوله تعالى: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً). لا تقضي الصلوات الفائتة أثناء الحيض إجماعاً، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟". إذا طهرت وبقي من الوقت مقدار ركعة فأكثر، وجب عليها أداء تلك الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
11067
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي