إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة، فهل تقضي الصلاة عن وقت الحيض؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة، تقضي تلك الصلاة بعد طهرها، لقوله تعالى: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً). لا تقضي الصلوات الفائتة أثناء الحيض إجماعاً، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟". إذا طهرت وبقي من الوقت مقدار ركعة فأكثر، وجب عليها أداء تلك الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11067
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 11067
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي