هل تتأثر صحة الحج بما حدث من التصاق متعمد بين الزوجين أثناء الطواف بسبب الزحام؟
إذا كان الالتصاق بالزوج بحائل يمنع وصول البشرة ولم ينزل شيء، فلا شيء على المرأة، لكن إن كان ذلك حال الإحرام فعليها الاستغفار والتوبة. وإن ترتب عليه نزول مني أو مذي وكان في غير حال الإحرام، فالطواف باطل، وإن كان طواف وداع ولم يُعاد، لزم دم.
أما إذا كانت الملاصقة بشهوة أثناء طواف الإفاضة أو القدوم حال الإحرام، وتضمنت تلاصقًا بين البشرتين بدون حائل، فهي محرمة ويلزم دم سواء نزل شيء أم لا.
إذا كانت الملاصقة بحائل فهي محرمة أيضًا، ولا يترتب عليها دم، لكن إن خرج مني أو مذي فالطواف باطل عند الجمهور.
طواف الإفاضة لا يُجبر بالدم، ومن فعلته على غير طهارة تبقى على إحرامها حتى تعود وتُؤديه، ويجوز الأخذ بقول بعض العلماء أنه يجزيها دم فقط جبرانًا للطهارة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84708