ما حكم الأموال التي سرقت من محل الأب والعم وعديل العم، وهل يجب إعادتها إليهم أم التصدق بها عنهم؟ وهل تحسب قيمتها بنفس المقدار المسروق أم بما يعادله اليوم؟
لا تجزئ الصدقة بالمبلغ المسروق ما دام أصحابه موجودين ويمكن الوصول إليهم، ويكفي رده إليهم بأي طريقة ممكنة دون إعلامهم بحقيقة الأمر. أما رد الدين، فالأصل أن يرد بمثله، ولكن إذا انهارت قيمة العملة أو انخفضت انخفاضًا كبيرًا يلحق ضررًا بالدائن، فالأظهر -خاصة في المال المسروق- مراعاة تغير القوة الشرائية للعملة أو قيمتها بالذهب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183860