العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في طلاق الرجل زوجته مرتين في حالة غضب شديد، مع العلم بوجود اتفاق مسبق على الطلاق عند فعل أمر معين وقد فعلته الزوجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

وعدك بالطلاق لا يترتب عليه شيء، أما تطليقك بعد ذلك فواقع، وغضبك حال التلفظ بالطلاق لا يمنع نفوذه ما دمت تلفظت به مدركاً غير مغلوب على عقلك، ووقعت الطلقتان ما دمت تلفظت بالطلاق مرتين، إلا إذا كنت تلفظت بالطلاق في المرة الثانية بنية التأكيد والإخبار بوقوع الطلقة الأولى فلا تقع الطلقة الثانية. فإن لم تكن طلقتها ثلاثاً، فلك مراجعتها في العدة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي