العودة إلى البحث

ما حكم تقدير البائع قيمة ما أكله المشتري من بضاعة قبل شرائها وخصمها من الوزن دون إخباره، وذلك لضمان أمانته مع صاحب العمل؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز تذوق السلع التي تتفاوت جودتها وطعمها ويؤثر ذلك على ثمنها ورغبة شرائها، بالقدر اليسير الذي يفي بحاجة المشتري، لِما جرى به العرف؛ وقد نصَّ بعض العلماء على جوازه، وبعضهم اشترط الإذن، فإذا تجاوز المشتري القدر المعهود، فعلى البائع منعه، أو إخباره بخصم ما تذوقه من الثمن.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي