هل يجوز للعامل أخذ نصف أجرته المتفق عليها مسبقًا عند بداية العمل والنصف الآخر مع ثمن البضاعة لتجنب مماطلة العملاء في الدفع، مع العلم أنه لا يأخذ إلا حقه بهذه الطريقة؟
لا يجوز الكذب والغش في الإخبار بثمن البضاعة على النحو المذكور في السؤال، ويجب على السائل الصدق في بيان ثمن البضاعة وقدر أجرته، لأنه أجير ووكيل في نفس الوقت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187224