هل يجوز استخدام أموال الأبناء اليتامى لشراء دراجة نارية للأب (الجد) كونه أصبح معيل الأسرة بعد وفاة الزوج، مع العلم أن الأم ستبدأ في تقاضي معاش الزوج بعد أشهر؟
يجوز للمرأة التبرع بمالها الخاص لشراء دراجة لوالدها.
لا يجوز التبرع بمال اليتيم أو التصرف فيه إلا بما يعود عليه بالنفع المحض أو الراجح، استنادًا لقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْرَبُوا مَال الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ و﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾.
فلا يجوز أخذ مال الطفلتين لشراء دراجة لجدهما إلا إذا كان ذلك سيعود عليهما بنفع زائد ومصلحة واضحة، كزيادة قدرته على الإنفاق عليهما بشكل أفضل.
ويجوز لمن يلي أمر الأيتام الفقير أن يأكل من مالهم بالمعروف بقدر حاجته أو أجرة مثله، أيهما أقل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29968