العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للموكَّل على الحج عن الغير أن يوكل غيره في حالة عجزه، إذا كان قد اشترط على موكِّله ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من أحرم نائبًا عن غيره، لزمه إتمامه؛ لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ لِلَّهِ}، وليس له التوكيل عنه إلا إذا كان قد أذن له موكله قبل بالتوكيل عند عجزه، وإن عجز بعد الشروع في النسك، فحكمه حكم المحصر يتحلل بذبح ويكون دمه على المستنيب إذا كان النائب متبرعًا، ويستنيب المعضوب شخصًا آخر عنه إن اتسع الوقت. ولا يُشترط علم المستنيب بالنائب، فإن الحج من باب الجعالة، ولا يجوز الحج عن الحي إلا بإذنه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
103889
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي