هل يقع الطلاق برسالة نصية إذا قال الزوج لزوجته: "اعلمي أنك إن فعلت هذا الشيء أنت طالق وحرمت علي"، وهل تطلق المرأة إذا فعلت الشيء بناءً على فتوى بأن الطلاق بالمسجات لا يقع؟ وهل تحرم المرأة من الجنة إذا طلبت الطلاق لعدم قدرتها على تحمل زواج زوجها عليها؟
يقع الطلاق بالكتابة إذا نواه الزوج، وإذا لم ينوِ فلا يقع، أما التحريم المكتوب فيُرجع فيه إلى نية الزوج: فإن قصد به الطلاق لزمته طلقتان (إلا إن نوى التأكيد أو التفسير، فطلقة واحدة)، وإن قصد الظهار لزمه طلاق وظهار، وإن قصد اليمين أو لم يكن له قصد لزمته كفارة يمين. كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام. كفارة الظهار عتق رقبة، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينًا. يجب إخبار الزوج بما حصل وسؤاله عن نيته. يجوز لك طلب الطلاق إذا تزوج زوجك عليك ولم تستطيعي تحمل البقاء معه وخشيت تضييع حقوقه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114878