ما حكم صلاة العيد بالنسبة لمن صام ثلاثين يومًا في بلده، ثم ذهب للعمرة في بلد آخر وأكمل صيام رمضان فيه، فإذا وافق يوم الثلاثين من رمضان في بلده الأول، فهل يصلي العيد مع أهل بلده أم يصليها وحده في هذا اليوم، وكيف يصليها وحده؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من كان في بلد في بداية ونهايته، فصومه يتبع أهل هذا البلد، وإن سافر إلى بلد آخر كان حكمه حكم البلد الذي هو فيه عند دخول الشهر وعند خروجه. فمن بدأ صومه في بلد متقدم، ثم سافر إلى بلد متأخر، فإنه يتم صومه مع أهل البلد المتأخر ولا يفطر حتى يفطروا، ولو أدى ذلك لصيام 31 يومًا. أما لو بدأ صومه في بلد متأخر، ثم سافر إلى بلد متقدم وأفطروا في اليوم 29 من صيامه، فإنه يفطر معهم ويقضي يومًا لاحقًا، وهذا هو الأصح. ولا يصلّي صلاة العيد إلا مع أهل البلد في يوم عيدهم. وصلاة العيد لمن يصليها وحده كصلاة الجماعة ولكن بغير خطبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/81063
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 81063
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي