العودة إلى البحث

ما هو نصيب كل وارث من التركة المذكورة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لزوجة الميت الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾، والباقي للابن والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾، فتُقسم التركة على أربعين سهمًا، للزوجة خمسة أسهم، وللابن أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت سبعة أسهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي