العودة إلى البحث
السؤال

ابن عمة لي رضع مع أخي هل يجوز لأخي الزواج من أخته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الأخ قد رضع من أم الفتاة أو من امرأة أخرى أرضعتها، فلا يجوز له الزواج منها لأنها أخته من الرضاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"، وقوله تعالى: "وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ". أما إذا لم يرضع منها أو ممن أرضعتها، فلا تحرم عليه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71058
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي