كيف يوزع الميراث على: أم، وزوجة، وبنتين، وابنين، وأختين شقيقتين، وأخٍ من الأب، وعمّين (أخوين للأب من الأب)؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الورثة محصورين فيمن ذُكر، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللأم السدس لوجود الفرع الوارث، والباقي للابنين والبنتين تعصيباً مثل حظ الأنثيين. تُقسم على 144 سهماً، فـللزوجة 18 سهماً، وللأم 24 سهماً، ولكل ابن 34 سهماً، ولكل بنت 17 سهماً. بقية القرابة لا يرثون لوجود أبناء للميت. يجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقق من جميع الحقوق والديون والوصايا قبل القسمة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144783
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 144783
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي