العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من أقسم ألَّا يأخذ ورقًا، ثم أخذه واستخدمه بعد نفاد ورقه الخاص به؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من أقسم بالله على فعل شيء أو تركه ثم حنث لزمته الكفارة. إذا كان القصد باليمين عدم أخذ الورق نفسه، فيحنث بأخذه واستعماله، ولو من غير الشخص نفسه. أما إذا كان القصد عدم قبوله من شخص معين، فلا يحنث بأخذه من غيره إذا كان أعطاه لزوجته تمليكًا. ولكن إن كان أرسلها لتضعه عند آلة التصوير واستعملته عالمًا بذلك، فتحنث وتلزمك كفارة يمين. كفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
123422
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي