هل يجوز لامرأة متزوجة أن تستقبل خالتها التي تبعد عنها مسافة 600 كم إذا كانت الخالة قد رعتها بعد وفاة أمها، وذلك لشراء لوازم لابن الخالة المقدم على الزواج، مع اعتراض الزوج على ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمرأة أن تأذن لأحد بدخول بيت زوجها إلا بإذنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ»، ولحديث: «وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ».
ويرى بعض العلماء أنه لا يملك الزوج منع أقارب الزوجة من زيارتها ما لم يخش مفسدة، وفي حالتك ينبغي على زوجك ألا يمنع خالتك من زيارتك لغير مسوغ، وأن يكرمها لأنها ربتك في الصغر.
أما إقامة الخالة عندكم فلا تجوز إلا بإذن زوجك، وعليك صلة خالتك والإحسان إليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الخالة بمنزلة الأم».
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114766