هل تسقط الدية إذا عفا المقتول عن قاتله قبل موته، أم أنها حق للورثة لا تسقط إلا بموافقتهم؟
يصح أن يعفو الشخص عن دية نفسه، فإذا كانت الجناية عمدًا سقطت الدية كلها، وإن كانت خطأ اعتُبر العفو من ثلث تركة العافي. فإذا كانت الدية بقدر الثلث أو أقل، نفذ العفو بالكامل، وإن زادت، توقف القدر الزائد على إجازة الورثة. ففي حالة العمد، يسقط القصاص ولا يتعلق به حق الورثة، أما الخطأ، فموجبه المال ويتعلق به حق الورثة، لذا يُعتبر من الثلث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155556