هل يجب التسليم مع الإمام حتى لو لم يتمكن المأموم من قراءة الصلاة الإبراهيمية كاملة في التشهد الأخير بسبب سرعة الإمام؟
يجب على المأموم متابعة إمامه في أفعال الصلاة كلها، حتى لو كانت صلاته سريعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما جُعل الإمام ليؤتم به".
إذا سلم الإمام بعد إتمام المأموم التشهد وقبل قراءة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء في التشهد الأخير: - عند المالكية: يسلم المأموم بعد الإمام مباشرة؛ لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة عندهم، ويكره بقاء المأموم لإكمال الدعاء بعد سلام الإمام. - عند الشافعية والحنابلة: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، والواجب منها قول: "اللهم صل على محمد". وما زاد سنة. فعلى المأموم أن يأتي بالواجب فقط من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم بعد الإمام مباشرة دون تأخر، ولا يشتغل بفعل مسنون أو دعاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163668