العودة إلى البحث
السؤال

هل على الرجل كفارة مقدارها دينار لإتيانه زوجته الحائض بعد اشتباهه في حيضها، وهل يمكن إخراجها لأخته المريضة أو لوالده المتقاعد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل تصديق الزوجة في دعوى الحيض، وإذا لم يصدقها الزوج فهو في حكم المتعمد للجماع أثناء الحيض، فعليه التوبة لله وإخراج الكفارة، ولا مانع من دفع الكفارة للأخت المريضة المحتاجة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
189685
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي