العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الكفارة على من جامع زوجته في بداية حيضها جاهلاً بالحرمة وظاناً الكراهة، وما هي هذه الكفارة، وماذا يفعل إن لم يستطع إخراجها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

وضع الحائل كالواقي لا يبيح مجامعة الحائض، ولا يسقط الكفارة عند من يوجبها. وفي وجوب الكفارة بجماع الحائض خلاف: الجمهور لا يوجبونها على الجاهل أو من تاب، والحنابلة يوجبونها حتى على الجاهل، وتسقط بالعجز عنها. الكفارة حيث وجبت هي دينار أو نصفه (حوالي 4.25 جرام ذهب خالص). والفتوى توجب الكفارة عليك وعلى زوجتك إذا طاوعت، وهي تسقط بالعجز عنها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
171826
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي