ما حكم الشرع في استئناف الحياة الزوجية بعد طلاقات متعددة حدثت في حالات غضب شديد ومرض نفسي، مع إفادة الزوجة بعدم وقوعها وتأكيد الطرفين على الرغبة في العودة والمحافظة على الأسرة، وهل تعتبر هذه الطلقات واقعة أم لا؟
يسأل السائل عن حكم وقوع الطلاق في حالات مختلفة (الغضب الشديد، الوسوسة، السحر، الشك، الحيض)، والجواب كالتالي:
1. طلاق الغضبان: لا يقع إذا كان الغضب شديدًا لدرجة عدم الإدراك، وإلا فهو نافذ. 2. طلاق الموسوس: لا يقع إلا إذا أوقعه في حال طمأنينة واستقرار. 3. طلاق المسحور: لا يقع إذا كان لا يعي ما يقول، أو كان مغلوبًا على إرادته. 4. الشك في وقوع الطلاق: لا يقع بمجرد الشك، لأن الأصل بقاء العصمة. 5. الطلاق في الحيض: يقع عند جمهور أهل العلم، بينما رجح شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوعه. 6. تحديد عدد الطلقات: بناءً على ما سبق، يمكن للسائل تحديد عدد الطلقات المعتبرة، فإذا كانت أقل من ثلاث، أو لم تكن هناك طلقات معتبرة شرعًا، فله الاستمرار مع زوجته. أما إذا وقعت ثلاث طلقات وهو مدرك لما يقول، فقد حرمت عليه زوجته ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة ويطلقها بعد الدخول. 7. تقليد المفتي: يجوز تقليد العالم الموثوق بعلمه وورعه فيما يخص عدم وقوع الطلاق، وإلا فيجب سؤال أهل العلم الثقات لتفصيل الحالة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114529
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 114529
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي