هل يُحتسب الطلاق الواقع في حالة غضب مرتين متتاليتين طلقتين توجبان إعادة العقد، وهل يلزم توثيقهما لدى المراكز الشرعية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للزوجة طلب الطلاق دون عذر شرعي، ومن تفعل ذلك تحرم عليها رائحة الجنة.
إذا طلق الزوج زوجته وهي في عصمته بلفظ صريح أو كناية مع النية، وقع الطلاق. وإن طلقها بعد انقطاع العصمة فلا يقع.
فإذا كانت الطلقة الثانية والزوجة في العصمة، لزمت طلقتان وللزوج مراجعتها قبل انقضاء العدة ما لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث، ولا حاجة لعقد جديد ما لم تنقض العدة. فإن انقضت العدة، يلزم عقد جديد. وإن كانت الطلقة الثانية بعد تمام العدة من غير ارتجاع، فلا تقع، وتحل له بعقد جديد إن لم تكن مكملة للثلاث.
توثيق الطلاق ليس شرطًا لوقوعه، لكنه أولى لقطع أسباب النزاع.
طلاق الغضبان لا يقع إن كان غضبه شديدًا بحيث لا يعي ما يقول، أما إذا كان يعي ما يقول، فهو نافذ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122634
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122634
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي