ما هي أحكام الميراث والدية المتعلقة بوفاة الابن دهساً، وهل يسقط دفع الدية عن العاقلة إذا دفعها التأمين؟
يرث الدية من المذكورين: الأم ولها السدس، والجد (أبو الأب) وله ثلث الباقي بعد الأم، أما الجد من جهة الأم فلا يرث.
باقي الدية يكون للإخوة والأخوات، للذكر مثل حظ الأنثيين.
الجدة والأعمام محجوبون، والعمات لسن وارثات أصلاً.
وإذا كان للمتوفى مال غير الدية، فترث الأم ثلثه والأب باقيه.
إذا كانت الدية من التأمين، تسقط عن العاقلة إلا إذا كانت أقل من الدية الشرعية، فعلى العاقلة تكميلها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/63115