العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب ورثة المتوفى (زوجة، 7 بنات، ابن ابن) من تركته التي هي عباره عن قطعتي أرض، وهل يجوز لابن الابن أخذ نصيبه كاملاً من قطعة أرض واحدة فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يلزم ابن الابن بقية الورثة بأخذ حقه من قطعة واحدة، بل جميع الورثة شركاء في كلتا القطعتين، ولكل منهم نصيب مشاع في كل قطعة بقدر نصيبه من الميراث.

إذا توفي شخص وترك: زوجة، وسبع بنات، وابن ابن، ولم يترك وارثًا غيرهم، فإن: - للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث. - للبنات السبع الثلثان يقسم بينهن بالتساوي. - والباقي لابن الابن تعصيبًا.

تقسم كل أرض على 168 سهمًا: - للزوجة 21 سهمًا. - للبنات السبع 112 سهمًا (لكل واحدة 16 سهمًا). - لابن الابن 35 سهمًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195371
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي