ما حكم قول "سنتفارق" أو "سنتطلق" كذبًا وبدون نية الطلاق، بنية تبيان حجم المشكلة للأم مع الغضب ووجود وسوسة في القول؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يقع الطلاق بالإخبار به كذبًا، وإن تلفظت به صريحًا بسبب غلبة الوسواس فلا يقع طلاقك. وإذا شككت في التلفظ بالطلاق أو فيما نويت وقد تلفظت بكنايته، فلا يترتب عليه شيء؛ لأن الأصل بقاء النكاح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161593
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 161593
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي