هل الصلاة صحيحة إذا أدرك المأموم الإمام في الركعة الثالثة، ثم ظن أنها الثانية فجلس للتشهد، ثم قام وأدرك الإمام في السجود، ثم انقسم المأمومون عند التشهد الأخير بين من جلس ومن قام لإتمام الركعة؟
ما قام به المسبوقون من إتيان الركوع والالتحاق بالإمام في السجود صواب؛ لتخلفهم بعذر، ومن تأخر عن الإمام بركنين فأكثر لعذر، كالنوم، أو السهو، أو الزحام، أتى بما تركه وتبعه، وصحت ركعته إن أمن فوت الركعة الثانية.
الذين جلسوا مع الإمام حتى سلم ثم أتموا صلاتهم لا إشكال في أمرهم ولا سجود عليهم. أما الذين قاموا ظنًا أن الإمام قام للرابعة حتى سلم، فقد كان عليهم الرجوع للجلوس لإتمام صلاتهم منه؛ لأن المسبوق إذا قام لإكمال صلاته ظنًا أن الإمام قد سلم ولم يكن كذلك، فالأصح أن يعود إلى القعود ثم يقوم منه.
إذا أتموا صلاتهم ولم يرجعوا للجلوس، فإن سمعوا سلام الإمام قبل قراءة الفاتحة صحت صلاتهم بناءً على القول بجواز المضي، وكذا إن أعادوا القراءة بعد سلامه، وإن كان الإمام قد سلم بعد قراءة الفاتحة فيجب قضاء تلك الصلاة.
اختلف أهل العلم في صحة الاقتداء إذا كان بين الإمام والمأموم حائل يمنع رؤية الإمام، والراجح صحة الاقتداء إذا كان يسمع صوته أو صوت من يسمع عنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116809
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 116809
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي