هل يجوز بيع الدقيق الذي أكلت الفئران جزءًا منه للمخابز، وهل في ذلك غش وتعريض لصحة الناس للخطر؟
سؤر الفأر طاهر، لا ينجس ما فضل عن أكله من طعام. فمذهب الشافعية وغيرهم أن سؤر جميع الحيوانات طاهر غير مكروه إلا الكلب والخنزير. لكن إذا ثبت ضرر تناول هذه المواد بما يصيبها من بول الفأرة ورجيعه عن طريق إخبار أهل الطب، فلا يجوز بيعها لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار». أما إذا لم يثبت ضرر، لكن يسبب نفور الناس ونقص الثمن، فيجب بيان ذلك لمن أراد شراءها، لقوله صلى الله عليه وسلم: «الدين النصيحة»، وعدم البيان غش وخديعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من غش فليس منا».
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54263