هل يجوز بيع الدقيق الذي أكلت الفئران جزءًا منه للمخابز، وهل في ذلك غش وتعريض لصحة الناس للخطر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
سؤر الفأر طاهر، لا ينجس ما فضل عن أكله من طعام. فمذهب الشافعية وغيرهم أن سؤر جميع الحيوانات طاهر غير إلا الكلب والخنزير. لكن إذا ثبت ضرر تناول هذه المواد بما يصيبها من بول الفأرة ورجيعه عن طريق إخبار أهل الطب، فلا يجوز بيعها لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار». أما إذا لم يثبت ضرر، لكن يسبب نفور الناس ونقص الثمن، فيجب بيان ذلك لمن أراد شراءها، لقوله صلى الله عليه وسلم: «الدين النصيحة»، وعدم البيان غش وخديعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من غش فليس منا».
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54263
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 54263
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي