هل يأثم الأب شرعًا على منع ابنته الصغرى من الزواج، مشترطًا زواج أختها الكبرى أولاً، مع العلم أن الكبرى لا تمانع، وأن الصغرى لديها فرص زواج مناسبة؟
حث الإسلام على المسارعة إلى النكاح، وعلى الآباء تزويج بناتهم ممن ترضون دينه وخلقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء". وقوله: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير". وتأخير زواج الابنة الصغرى بحجة عدم زواج الكبرى ظلم يأثم عليه الأب، ويجوز للبنت رفع أمرها للقاضي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69039