العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأب منع بناته من الزواج بسبب رفض الأخت الكبرى للزواج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تؤخر: منها الأيم إذا وجدت كفؤًا، وتأخير زواج البنت مع رغبتها وحاجتها، ووجود الكفء، هو نوع من العضل المنهي عنه بقوله تعالى: "فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن". وقد نزلت هذه الآية في حادثة معقل بن يسار الذي رفض تزويج أخته بعد أن طلقت وندم طليقها ورغبت هي في الرجوع إليه.

وتأخير لزواج ابنته أو أخته مع حاجتها إليه، يفتح بابًا للفساد العظيم، مصداقًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض".

ولا يوجد مانع شرعي أو عقلي من تزويج البنت الصغرى قبل الكبرى.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
79284
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي