هل تُحتسب الضريبة المستحقة للدولة من الزكاة، أم تُزكى على كامل المبلغ شاملًا للضريبة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال الذي تأخذه الدولة كضريبة له حالتان:
الأولى: إذا دُفع للدولة قبل وقت وجوب الزكاة، فلا تجب الزكاة فيه عند الجمهور لأنه مال مغصوب، وقيل تجب. والقولان أوردهما ابن قدامة في "المغني" في المال المغصوب والمسروق، فإما لا زكاة فيه لأنه خرج عن يده، أو عليه زكاته لتمام ملكه. وعلى كلا القولين لا يلزمه إخراج الزكاة قبل قبضه.
الثانية: إذا كان المال باقياً في حوزة صاحبه وقت وجوب الزكاة، فتجب زكاته كاملة، ولا تسقط الزكاة عنه لمجرد أن الدولة ستأخذه مستقبلاً، فيجب عليه إخراج الزكاة عن كامل المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169507
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 169507
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي