العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء أرباح العملات وفوائد البنك لأبناء الأخ المتوفى (الأيتام)، أو تسديد ديون الأخ الآخر، وفي حال عدم الجواز، فما هي الكيفية الجائزة لإنفاق هذه الأموال، وأين يكون إنفاقها أفضل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الأرباح ناتجة عن صفقات محرمة وفوائد ربوية، فيجب التوبة والتخلص منها بإنفاقها في وجوه الخير، ولا بأس بصرفها على الأقارب غير الواجبي النفقة إذا كانوا محتاجين. أما إذا لم تكن الأرباح ناتجة عن صفقات محرمة، فهي حلال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
39269
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي