ما الحكم الشرعي في وديعتين تم وضعهما باسم أبناء المتوفى مع اشتراط دفع فوائدهما لزوجته شهريًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان ما دفعه صاحب العمل مستحقًا للميت فهو تركة توزع على الورثة الشرعيين (للزوجة الثمن، والباقي للابنين بالتساوي، ويوضع نصيب القاصرين تحت وصاية الوصي حتى يبلغا الرشد). وإن كان تبرعًا، فصاحب العمل أحق بتصريفه حسب شرطه. أما الفوائد، فإن كانت من استثمار مباح فهي حلال، وإن كانت محرمة فلا يجوز الانتفاع بها إلا للفقراء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101198
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 101198
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي