العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز سداد ديون المتوفى من المبلغ المصروف لأولاده من جهة عمله، وهل يكون السداد بالتساوي أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المال الذي تدفعه جهة العمل لأولاد المتوفى له حالتان:

1. إذا كان مستحقًا للميت: يُعد جزءًا من تركته، ويجب سداد دينه منه قبل تقسيم ، مقدَّم على حق الورثة. والدين المؤجل يحل بالموت عند العلماء. 2. إذا كان هبة من جهة العمل: لا يُعد جزءًا من التركة، ولا يلزم سداد دين الميت منه، بل يدفع الدين من أموال الميت الأخرى كالبيت. ويجوز للوارث البالغ الرشيد أن يسدد الدين من هبته، ولا يسدد من نصيب القاصر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
190540
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي