العودة إلى البحث

ما حكم تسمية الكلمات المكتوبة "كلامًا" وكاتبها "قائلًا" شرعًا، وهل في ذلك محظور شرعي؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يطلق الكلام على كل ما تحصل به الفائدة سواء كان لفظًا، أو خطًا، أو إشارة، أو ما نطق به لسان الحال، وعلى ما في النفس مما يعبر عنه باللفظ المفيد، ويدل على ذلك قول الأخطل: "إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا". وإذا كتب الإنسان قصيدة ولم يتكلم بها بلسانه، فلا حرج أن يقال: "قال فلان".

حديث النفس لا يؤاخذ به المسلم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم".

مذهب أهل السنة أن القرآن المكتوب في المصحف كلام الله تعالى، منزل غير مخلوق، ومن أصرح الأدلة على ذلك قوله تعالى: "وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله"، وقول جابر: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموقف فقال: ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي".

وكره السلف الخوض في مسألة اللفظ بالقرآن؛ لمشابهة ذلك لمذهب أهل البدع. وقال الذهبي: "كان الإمام أحمد يسد الكلام في هذا الباب ولا يجوزه، وكذلك كان يبدع من يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق. ويضلل من يقول: لفظي بالقرآن قديم. ويكفر من يقول: القرآن مخلوق. بل يقول: القرآن كلام الله، منزل، غير مخلوق. وينهى عن الخوض في مسألة اللفظ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي