العودة إلى البحث

هل يضم التاجر المسلم ثمن سيارته التي باعها ليشتري غيرها إلى قيمة عروض تجارته ليزكيها معًا، أم يزكي عروض التجارة فقط ويترك ثمن السيارة؟ وهل تُزكى السيارة التي تُستعمل مع نية بيعها للربح؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تجب الزكاة في المال المرصود لشراء سيارة إذا حال حوله. أما السيارة المقتناة فلا زكاة فيها، ولكن عند بيعها يصبح ثمنها مالًا زكويًا، وحكمه حكم المال المستفاد أثناء الحول، ولا تجب الزكاة فيه حتى يحول عليه الحول، ويمكن ضمه إلى مال التجارة وتزكية الجميع عند حول المال الأول. وإذا اشتريت السيارة بنية التجارة فيها، فتجب فيها زكاة عروض التجارة بشروطها، حتى لو استُعملت استعمالًا شخصيًا، ولا تسقط الزكاة إلا إذا نويت اقتناءها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي