هل يجب قضاء الأيام السبعة التي لم تصلِّ فيها المرأة النفساء بعد انقطاع الدم، ظنًّا منها أنها لا تصلي إلا بعد الأربعين؟
ليس لأقل النفاس حدٌّ، فمتى طهرت النفساء وجب عليها الاغتسال والصلاة، حتى لو كان ذلك قبل الأربعين يوماً، وعلى المرأة التي تركت الصلاة سبعة أيام بعد الطهر، أن تقضي ما فاتها من الصلوات فوراً، وتصلي الصلوات الخمس عن كل يوم حتى تكمل سبعة أيام. وإذا كان هناك مشقة في القضاء دفعة واحدة، فيمكن أداؤها على مراحل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10667