هل يجب على من لزمته كفارة قتل الخطأ (عتق رقبة) أن يسقط مقابل عتق الرقبة من ماله، أم يلزمه إخراج زكاة المال كله؟
يجب على من يملك مالاً زكوياً أداء الزكاة إذا حال عليه الحول، حتى لو كان عليه دين، ولا يخصم الدين من الأموال المزكاة، ولا فرق بين الدين المؤجل والحال. ولا يختلف حكم ذلك بين دين الله (كالزكاة والكفارات والنذور) ودين الآدميين، وذلك لإطلاق الأدلة الموجبة للزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13371