ما هي الأنصبة الشرعية للورثة المذكورين، وهل يجوز التبرع بجزء من أرض المتوفى لبناء مسجد عنه وعن أمه، وما جزاء هذا العمل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا توفي شخص عن أب وزوجة وابنين وبنت، ولم يترك وارثًا غيرهم، فللأب السدس، وللزوجة الثمن، ويقسم الباقي بين الأبناء والبنات مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للإخوة والأخوات لحجبهم بالابن الذكر والأب. تقسم على 120 سهمًا: 20 للأب، 15 للزوجة، 34 لكل ابن، و17 للبنت.
يجوز التصدق بجزء من الأرض عن الميت إذا رضي جميع الورثة البالغين، ولا يجوز لولي القاصرين التبرع بنصيبهم. إذا كانت أمنية الميت وصية، تنفذ من ثلث التركة قبل تقسيمها، وإلا فالأمر راجع للورثة. يجب رفع مسائل الميراث للمحاكم الشرعية للتحقق من جميع الورثة والديون والوصايا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97616
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 97616
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي